الشيخ الصدوق

447

من لا يحضره الفقيه

أصدقها ( 1 ) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك " ( 2 ) . 4549 - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عز وجل فأجدد النكاح ؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك " ( 3 ) . باب * ( الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيجامعها ) * 4550 - روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع ( 4 ) فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و

--> ( 1 ) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافي ما سيجيئ من عدم المهر إذ هو على تقدير العلم . ( سلطان ) ( 2 ) مروى في الكافي ج 5 ص 478 في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج 2 ص 213 . ( 3 ) رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ ، وكذا الشيخ في التهذيب . ( 4 ) مروى في الكافي في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لأنها كالمعتدة من غيره ، وقد قال سبحانه : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .